محمّد محب ملاحظات حول المذكّرة 73 بخصوص إحداث "جمعيّة دعم مدرسة النّجاح"
ملاحظات حول المذكّرة 73 بخصوص إحداث "جمعيّة دعم مدرسة النّجاح"
بعد الإطّلاع على فحوى المذكّرة الوزاريّة رقم 73 المؤرّخة في 20/05/09 وتأمّل الفقرة الثّانية منها التي تشير إلى أنّه قد "تقرّر إحداث على مستوى كلّ مؤسّسة تعليميّة جمعيّة تسمّى (جمعيّة دعم مدرسة النّجاح)" حيث يفهم من منطوق هذه الصّياغة أمران :
الأوّل : أن يكون في هذا الإحداث سعة تؤسّسها مراعاة خصوصيّة السّلك التّعليميّ والظّروف المحيطة بكل مؤسّسة وإرادة العاملين بها
الثّاني: أن يكون قرار الإحداث للوجوب عندها لا يصحّ الاستناد في القانون الأساس إلى الظّهير الشّريف بمثابة قانون الحرّيّات العامّة رقم 1.58.376 الصّادر على أعمدة الجريدة الرّسميّة في الثّالث من جمادى الأولى لعام 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958 حسبما وقع تعديله وتتميمه بالقانونين رقم 75.00 ورقم 36.04، وذلك بسبب التّعارض الواضح مع مقتضيات الفصلين الثّاني والرّابع من الجزء الأوّل المتعلّق بالتّأسيس حسبما وقع تعديله وتتميمه بظهير 10 أبريل 1973 حيث النّصّ صراحة على حرّيّة التّأسيس والانتساب والانسحاب
وللعلم فإنّ تحديد الحاجيات وتوفيرها وتدبير أيّ اعتماد ماليّ قد يخصّص للمؤسّسة ينبغي أن يسند لذوي الاختصاص من المقتصدين والمموّنين في إطار الحوض المدرسيّ أو للخواصّ في إطار التّدبير المفوّض، لأنّ تشكيل جمعيّة لهذا الغرض قد يخلق عقبة أمام تحقيق الجودة بمفهومها الشّامل والمندمج، لاسيما وأنّ الواقع قد أثبت في بعض الحالات تدخّل مجالس المؤسّسة لإقرار ما لا يدخل في اختصاصها إقراره وقد لوحظ ذلك مثلا عند صدور المذكّرة الأكاديميّة رقم 56 بتاريخ 26/12/05 بشأن التّوقيت المدرسيّ، وأنّ التّدبير في إطار الجمعيّة المزمع إحداثها قد يصبح مناسبة للضّغط على الإدارة ومساومتها بالمصادقة على التّقارير في مقابل التّهاون في أداء الواجب ما قد يهدم أيّ أساس للجودة ويدخل المؤسّسة التّعليميّة العموميّة طور الموت السّريريّ، كما أنّ التّدبير في نفس الإطار يحتاج إلى تكوين خاصّ لعموم الأعضاء ما قد يضيف تكاليف ماليّة المؤسّسة التّعليميّة في حاجة إليها لسدّ حاجيات ترسي على نحو جدّيّ الجودة المطلوبة، ناهيك عن أنّ الأمر قد يؤول في نهاية المطاف عند نفاد الغلاف الماليّ الاستثنائيّ الذي تمّ رصده للمخطّط الاستعجاليّ إلى نوع من الخصخصة أو التّخلّي المتدرّج للماليّة العموميّة عن المدرسة العموميّة
لهذه الأسباب وغيرها، يعتبر إسناد تدبير الاعتماد الماليّ إلى الجمعيّة المفترضة على الأقلّ بالنّسبة للسّلك الابتدائيّ وضعا للشّيء في غير محلّه، لأنّ خيار الحوض المدرسيّ هو الخيار الأفضل لوجود الأطر التّقنيّة والكفاءات المؤهّلة لتدبير العمليّات المرتبطة بصرف الاعتماد الماليّ الذي قد يخصّص لكلّ مؤسّسة، من مسك الحسابات وضبط وتوثيق مبرّرات الصّرف وفق المعايير والمواصفات القانونيّة المعتبرة، على أن يبقى من صلاحيّة مجالس المؤسّسة تحديد الحاجيات وبناء مشروع المؤسّسة على ضوء ذلك
وللأسباب عينها، يهدف المدوّن إلى فتح نقاش حول هذا المذكّرة للتّنبيه إلى المنـزلقات المتوقّعة عند تنـزيلها على الواقع والإشارة إلى عدم الانسجام مع مرجعيّة قانون الحرّيات العامّة سواء فيما يرجع لحرّيّة التّأسيس والانتساب والانسحاب، أو يعود إلى عضويّة ممثّلي التّلاميذ القاصرين في الجمع العامّ وفي المكتب التّنفيذيّ، ما يتعيّن معه تصحيح كلّ نظرة متعالية (Transcendantale) تقفز على الواقع الملموس لتبني عالما افتراضيّا (Virtuel) والنّضال من موقع مسئول من أجل ردّ الأمر إلى نصابه
رائحة أسراررسالة مجهولة لم تنشر فاحت من المشتكى منه.
[AKHADACH] [ 21/06/2009 الساعة 2:44 مساءً]
تلك المذكرة خلقت لنا المتاعب خلال التأسيس، فالبعد عن المؤسسة جعلنا ننفق من مالنا الخاص.أهكذا يكون العمل الجمعوي بصيغة الإلزام...؟
[khalid] [ 06/08/2009 الساعة 2:34 مساءً]
لا بد ان الوزارة بهده الخطوة,املت ان تجعل من المفهوم التشاركي في تدبير المؤسسة-كخيار استراتيجي وملح- اولويتها كمنطلق ضمن تدابير اخرىنحو انجاح الخطة الاستعجالية,الا ان هده الخطوةوان سجلنا عليها عدة مؤاخدات في النشاة,الا ان بعض الاداريين الدين لا يجمعهم لا خير ولا احسان مع العاملين بالمؤسسة,طارت افئدتهم خوفاووتزلزلت من تحتهم الاقدام ,وعلموا ان عهد العصى ولى,وان لا نجاةلهم الا بوضع ايديهم واصاخت اسماعهم وفتح قلوبهم لتوجيهات الزملاء ,فهرعوا الى انتقادات واهية تنم عن جهل عريض وفهم سطحي لقانون الحريات العامة.نامل منهم ان يبتعدوا عن عناد الصبي,وهمجية الغبيووان يحاولو ان يكونوا زملاء لا عملاء.