وزارة التربية الوطنية والشباب
مذكرة رقم 19
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
السيـدة والسـادة
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ومديري المدارس العليا للأساتذة
[U]
وبعد ، فتطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ، يشرفني تذكيركم بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها في تدبير الرخص لأسباب صحية ، والتي تحدد كما يلي :
رخص المرض قصيرة الأمد ؛
رخص المرض متوسطة الأمد ؛
رخص المرض طويلة الأمد ؛
الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل .
وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرض طويلـة الأمـد أو رخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه .
أ- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد
يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لرويه أو لأحد أقاربه (نموذج المطبوع رقم 1) .
ب- المراقبة الطبية والإدارية
في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
في حالة قبول الشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر (نموذج المطبوع رقم 4 ) ويتم الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص (نموذج المطبوع رقم 5 ) ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه .
[U]
رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛
رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛
تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد ؛ كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛
يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛
تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر .
أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد
على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛
تعمل الإدارة ، حال التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحي للبت فيها ؛
ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة في ثلاثة أو ستة اشهر .
ب – شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد
يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء مدة الرخصة ؛
توجه الشهادة المذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها .
[U]
[U]
يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛
على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
ونظرا لما لهذه العملية من آثار هامة سواء على السير العادي للمؤسسـات التعليميـة أو على الوضعية الإدارية للموظفين ، أطلب منكم العمل على إبلاغ فحوى هذه المذكرة إلى العاملين تحت إمرتكم والسهر على تطبيق مقتضياتها بكل دقة وعناية ، مع اعتبار المذكرة رقم 13 بتاريخ 01/02/1996 حول رخـص المرض ومسطـرة الاستفادة منها لاغيـة ولا عمـل بها ، والســلام .
وتكوين الأطر
إمضاء : لطيفة العبيدة
المرفقـات :
1- نماذج المطبوعات :
– نموذج المطبوع رقم 1 : إيصال باستلام شهادة طبية ؛
– نموذج المطبوع رقم 2 : إرسالية حول الفحص الطبي المضاد ؛
– نموذج المطبوع رقم 3 : رسالة الفحص الطبي المضاد ؛
– نموذج المطبوع رقم 4 : مقرر رخصة المرض ؛
– نموذج المطبوع رقم 5 : جدول رخص المرض .
2- المستندات القانونية :
– القانون رقم 20.94 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
– المرسوم رقم 2.94.279 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
– المرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ؛
– المنشور الصادر عن وزارة الصحة تحت رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2002 في شأن المراقبة والمصادقة على الشهادات الطبية المخولة لرخص المرض .
وزارة التربية الوطنية والشباب
( يسلم إلى الشخص الذي أودع الشهادة(ات) الطبية )
مدير (ة) مؤسسة :…………………………………………………………………….
اشهد أني تسلمت بتاريخ : …………….من طرف السيد (ة) : ……………………………….
شهادة طبية مسلمة من الطبيب السيد (ة) : ……………………………………………………..
مدتها : ……………………..ابتداء من : ………………………………………………………
تتعلق بالسيد (ة) : ……………………………….الرقم المالي : ………………………………
الإطار : …………………………………………مادة التدريس : ……………………………..
العنوان الشخصي : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ملاحظات :
حرر بتاريخ توقيع المدلى (ة) بالشهادة (ات) الطبية
توقيع وخاتم الرئيس المباشر ر
قم بطاقة تعريفه الوطنية
وزارة التربية الوطنية والشباب
( يلحق بالشهادة(ات) الطبية )
مدير (ة) مؤسسة :
اشهد أني تسلمت بتاريخ : ……………..من طرف السيد (ة) : ………………………………
شهادة طبية مسلمة من الطبيب السيد (ة) : ……………………………………………………..
مدتها : ……………………..ابتداء من : ………………………………………………………
تتعلق بالسيد (ة) : ……………………………………….الرقم المالي : ………………………
الإطار : ………………………………………………….مادة التدريس : …………………….
العنوان الشخصي : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ملاحظات :
حرر بتاريخ توقيع المدلى (ة) بالشهادة (ات) الطبية
توقيع وخاتم الرئيس المباشر رقم بطاقة تعريفه الوطنية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :……………………….
نيابة
:………………………..
السيـد (1) …………………………….
رقم التسجيل :
الملاحظـات عدد المرفقات
المراسلات وتلخيص لموضوعها
أبعث بها إليكم مع الرجاء إخضاع المعني(ة) بالأمر للفحص الطبي المضاد وذلك طبقا لمقتضيات منشور وزارة الصحة العمومية رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2002 وإعادتها مشفوعة بمقرركم في الموضـوع ، علما أنه تم إخباره(ها) كتابة بهذا الإجراء .
شهادة طبية مؤرخة في :………………..
مدتها : ……. تتعلق بالسيد(ة) : ………..
(رت :…..) الإطار : …………………..
مقر العمل : ……………………………..
مصحوبة بجدول عن الرخص المرضية التي سبق للمعني بالأمر أن استفـاد منها خلال 12 شهرا قبل بداية مفعول الشهادة الطبية المذكورة
(1) السيد الطبيب رئيس اللجنة الطبية الإقليمية ( الوسط الحضري ) ؛
(1) السيد الطبيب رئيـس المركـز الصحـي ( الوسط القروي ) .
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :…………………………….
نيابة :…………………………….
السيد(ة)…………………………( رت : ……………)
الإطـار : ……………………………………………….
مقر العمل : …………………………………………….
[U]
* اللجنة الطبية الإقليمية ( الوسط الحضري )
* المركز الصحي ( الوسط القروي )
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :…………………………….
نيابة :…………………………….
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه .
بناء على المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وبناء على الشهادة(ات) التي أدلى بها المعني (ة) بالأمر .
يــقــرر مـا يـلـي
فصل فريد : تمنح للسيد(ة) ………………………………………..(ر.ت: …………………..)
الإطار : ………………………..مقر العمل : …………………………………………………
رخصة مرض قصيرة الأمد لمدة : …..يوما(أيام) ابتداء من : ………………………………
•
إلى السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية الوطنية والشباب………………………………………….
• إلى السيد مديـر………………………………………………………………
……………….
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :…………………………….
نيابة
:…………………………….
التي استفاد منها السيد (ة) ……………………..
(رت : ………………) الإطار ………………………
مقر العمل :…………………………………………….
الرقم الترتيبي—————- مدة الشهادة الطبية————– تاريخ بداية مفعولها———- اسم الطبيب وتخصصه وإقامته